باسم الأنصاري

85

موسوعة طب الأئمة ( ع )

الشاة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : مر أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ؛ نهاهم : عن الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصي ، والقضيب . فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ! ما الكبد والطحال إلّا سواء ؟ فقال لهم : « ايتوني بتورين من ماء - التور : الإناء يشرب فيه - أنبئك بخلاف ما بينهما » ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال عليه السّلام : « شقّوا الطحال من وسطه ، وشقّوا الكبد من وسطه » . ثم أمر عليه السّلام فمرسا « 1 » في الماء جميعا ، فأبيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه ، ولم يبيضّ الطحال ، وخرج ما فيه كلّه وصار دما كلّه : حتى بقي جلد الطحال وعرقه ! فقال له : « هذا خلاف ما بينهما ؛ هذا لحم وهذا دم » ! . الشارب قال الصادق عليه السّلام : « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام » .

--> ( 1 ) - مرس الشيء في الماء : إنقاعه فيه وتليينه باليد .